(٢) أما الشارب والأظفار فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عاديةً، أو كان الميت أخذها عن قربٍ فإنها لا تؤخذ؛ بل تبقى على ما هي عليه. وأما الإبط فكذلك؛ إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا يبقى على ما هو عليه. وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ. وقال بعض العلماء: إنها لا تؤخذ؛ لما في ذلك من كشف العورة ... ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرةً، وكشف العورة - هنا - للحاجة. (٣) لكن لا بأس أن يظلل بشمسيةٍ أو شبهها - كما يفعل بالمحرم الحي -، أما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز، وأما وجهه فإنه يغطى. (٤) هذا إن لم يمر بها حول رجالٍ أجانب، فإن مر بها حول رجالٍ أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حيةً، وأما رأسها فيغطى.