للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم أن يغسل مسلمٌ كافرًا، أو يدفنه؛ بل يوارى لعدمٍ.

وإذا أخذ في غسله: ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون.

ويكره لغير معينٍ في غسله حضوره.

ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفقٍ، ويكثر صب الماء حينئذٍ، ثم يلف على يده خرقةً فينجيه - ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقةٍ -.

ثم يوضئه - ندبًا -، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.

ثم ينوي غسله (١)، ويسمي (٢)، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.

ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثًا يمر في كل مرةٍ يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاثٍ زيد حتى ينقى - ولو جاوز السبع (٣) -، ويجعل في الغسلة الأخيرة


(١) ظاهر كلام المؤلف: أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ بل النية تتقدم الفعل ... ، ولعل هذه نيةٌ أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون بنيةٍ.
(٢) وهذا - أيضًا - فيه نظرٌ؛ لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه - كما هي الحال في طهارة الحي -.
(٣) لكن ينبغي قطع الغسل على وترٍ؛ فلو نقي بأربعٍ زاد خامسةً؛ لأن هذا الذي ورد به الحديث.

<<  <   >  >>