للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب: الإسراع في قضاء دينه.

فصلٌ

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ.

وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته (١)، ثم ذوو أرحامه.

وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.

ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته (٢).

ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط.

وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه -: يممت كخنثى مشكلٍ (٣).


(١) قوله: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته): هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع ...
ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة - كما هو الواقع في عصرنا اليوم -؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن.
(٢) ولو لم تكن سريته؛ فلو قدر أنها مملوكةٌ لكن لم يتسرها - أي: لم يجامعها - ثم مات؛ فلها أن تغسله وله أن يغسلها.
(٣) قال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم ...
أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجلٌ أو امرأةٌ التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

<<  <   >  >>