للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقف بعد الرابعة قليلًا (١)، ويسلم واحدةً عن يمينه (٢)، ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ.

وواجبها: قيامٌ، وتكبيراتٌ أربعٌ، والفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ودعوةٌ للميت، والسلام.


(١) قوله: (يقف قليلًا): ظاهره أنه لا يدعو، وهو أحد الأقوال في المسألة.
واختار بعض الأصحاب - رحمهم الله - أنه يدعو بقوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله).
وقال بعضهم: يدعو بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار) ...
والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادةٌ ليس فيها سكوتٌ أبدًا إلا لسببٍ.
(٢) إن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن على اليمين أفضل.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسن الزيادة على تسليمةٍ واحدةٍ - وهو المذهب -.
والصحيح: أنه لا بأس أن يسلم مرةً ثانيةً؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أما إذا قلنا بأنها ليست ركنًا في الصلوات فهي هنا ليست بركنٍ، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأنٌ؛ لأن الفاتحة ثناءٌ على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاةٌ عليه، والثالثة دعاءٌ؛ فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنه كالتشهد.
ويكفي أن يقول: اللهم صل على محمدٍ.

<<  <   >  >>