الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه ... الثانية: أن يخشى من رفعها، فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاءً قليلًا للميت. الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ... ومع هذا؛ فليس هناك نص صريحٌ في الموضوع؛ أعني: سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاءٍ، لكنه اجتهادٌ من أهل العلم - رحمهم الله -. (٢) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ: القول الأول: أنه يصلى على كل غائبٍ ولو صلى عليه آلاف الناس ... القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناءٌ للمسلمين؛ أي: منفعةٌ؛ كعالمٍ نفع الناس بعلمه، وتاجرٍ نفع الناس بماله، ومجاهدٍ نفع الناس بجهاده - وما أشبه ذلك - ... وهذا قولٌ وسطٌ اختاره كثيرٌ من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه - أو غير ذلك -، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. (٣) الصحيح: أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهرٍ، ونصلي على القبر - أيضًا - ولو بعد شهرٍ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيدٍ حسنٍ؛ قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمنٍ يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة. (٤) وما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه؛ فإنه لا يصلي عليه.