للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن فاته شيءٌ من التكبير: قضاه على صفته (١).

ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر، وعلى غائبٍ (٢) بالنية إلى شهرٍ (٣).

ولا يصلي الإمام على الغال، ولا على قاتل نفسه (٤).


(١) أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه ...
الثانية: أن يخشى من رفعها، فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاءً قليلًا للميت.
الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ...
ومع هذا؛ فليس هناك نص صريحٌ في الموضوع؛ أعني: سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاءٍ، لكنه اجتهادٌ من أهل العلم - رحمهم الله -.
(٢) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ:
القول الأول: أنه يصلى على كل غائبٍ ولو صلى عليه آلاف الناس ...
القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناءٌ للمسلمين؛ أي: منفعةٌ؛ كعالمٍ نفع الناس بعلمه، وتاجرٍ نفع الناس بماله، ومجاهدٍ نفع الناس بجهاده - وما أشبه ذلك - ...
وهذا قولٌ وسطٌ اختاره كثيرٌ من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين.
القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه - أو غير ذلك -، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٣) الصحيح: أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهرٍ، ونصلي على القبر - أيضًا - ولو بعد شهرٍ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيدٍ حسنٍ؛ قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمنٍ يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة.
(٤) وما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه؛ فإنه لا
يصلي عليه.

<<  <   >  >>