للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام (١) -.

ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها (٢)، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ (٣).

وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته (٤).


(١) إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم؛ فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب.
(٢) وإذا حجت المرأة بدون محرمٍ؛ صح حجها ولكنها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج.
(٣) قوله: (سببٌ مباحٌ) ... : مثل: أم المزني بها، وأم الملوط به وبنته - على القول بأنه يوجب التحريم -.
ولكن القول الراجح: أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني ... ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، ومن باب أولى حل أم الملوط به وبنته.
أما الموطوءة بشبهةٍ ... ؛ فالصحيح: التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطءٌ حلالٌ.
(٤) ذهب ابن القيم - رحمه الله - مذهبًا جيدًا، وهو: أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أدي عنه بعد موته، وعلى هذا: فلا يحج عنه ويبقى مسؤولًا أمام الله - عز وجل -، لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية.

<<  <   >  >>