للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبجزاء صيدٍ بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا (١) فيطعم كل مسكينٍ مدا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له: بين إطعامٍ وصيامٍ.

وأما دم متعةٍ وقرانٍ فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيامٍ - والأفضل: كون آخرها يوم عرفة (٢) -، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله (٣).


(١) هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل التعيين؛ فله أن يقومه بدراهم، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم.
(٢) قالوا: وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع ... ؛ ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج.
وفي هذا نظرٌ من جهتين: من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة.
أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ...
وأما الثاني ... ؛ ففيه نظرٌ - أيضًا -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ...
فالصواب: خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين ...
والذي يظهر لي ... : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصومونها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي».
فظاهر هذا النص: أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صومٌ لها في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيامٌ للحج ...
فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب.
(٣) قال كثيرٌ من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل، فجاز له صومها.

<<  <   >  >>