للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل (١).

ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.

فصلٌ

ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً (٢)؛ بخلاف صيدٍ.

ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً (٣) - رفض إحرامه أو لا (٤) -.

ويسقط بنسيانٍ (٥): فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ (٦)، دون وطءٍ وصيدٍ


(١) المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.
(٢) لكن بشرط ألا يؤخر الفدية؛ لئلا تتكرر عليه؛ بحيث يفعل المحظور مرةً أخرى، فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب.
(٣) القاعدة الشرعية في هذا: أنه إذا كان الموجب واحدًا فلا يضر اختلاف الأجناس .... لكن لعل الفقهاء - رحمه الله - قالوا: احترامًا للإحرام والنسك وتعظيمًا لشعائر الله نلزمه عن كل جنسٍ بكفارةٍ.
(٤) اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ؛ كالصغير؛ فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للإيجاب.
(٥) ومثله: الجهل، والإكراه.
(٦) ولكن عليه متى ذكر: [فإنه يخلع اللبس إذا لبس، أو غطاء الرأس إذا فعل، وأن يبادر بغسل الطيب إذا تطيب].

<<  <   >  >>