للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقليمٍ وحلاقٍ (١).

وكل هديٍ أو إطعامٍ: فلمساكين الحرم (٢).

وفدية الأذى واللبس - ونحوهما - ودم الإحصار: حيث وجد سببه (٣).

ويجزئ الصوم بكل مكانٍ (٤).

والدم: شاةٌ، أو سبع بدنةٍ (٥) - وتجزئ عنها بقرةٌ (٦) -.


(١) الصحيح: أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ لا يترتب على فعله شيءٌ إطلاقًا؛ لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في أي شيءٍ.
(٢) هذا ليس على إطلاقه في كل هديٍ؛ لأن هدي المتعة والقران هدي شكرانٍ؛ فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم؛ بل حكمه حكم الأضحية؛ أي: يأكل منه ويهدي، ويتصدق على مساكين الحرم ...
والهدي الذي لترك واجبٍ يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم، والهدي الواجب لفعل محظورٍ غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم، وأن يوزع في محل فعل المحظور.
ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس.
(٣) يجوز أن ينقل [الفدية] إلى الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم، ويستثنى من فعل المحظور: جزاء الصيد؛ فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم.
(٤) لكن يجب أن يلاحظ [أن هناك] مسألةً قد تمنع من أن نصوم في كل مكانٍ، وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي، فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلًا إلى بلده؛ لزمه أن يصوم في مكة.
(٥) بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنةٍ مذبوحةٍ واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحمًا، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.
(٦) ظاهره: ولو في جزاء الصيد ... ، والصواب: عدم الإجزاء في جزاء الصيد.

<<  <   >  >>