والصحيح: أنه لا يأخذ السبعين، ولا تسعًا وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يومٍ في يومه من طريقه وهو ذاهبٌ إلى الجمرة. (٢) ظاهر كلام المؤلف - بحسب دلالة (من) -: أن الوادي منها، وليس كذلك ... ، أما جمرة العقبة فليست منها. (٣) المقصود: أن تقع الحصاة في الحوض؛ سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه. (٤) علل صاحب «الروض» هذا بأنه أعون له على الرمي. وهذا إذا كان الإنسان بعيدًا، لكن إذا كان قريبًا فلا حاجة إلى الرفع. (٥) القول الراجح: أن الحصاة المرمي بها مجزئةٌ. (٦) ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكرٌ آخر، وهو التكبير. (٧) هذا هو الأفضل. (٨) ظاهر كلام المؤلف: أنه يجزئ مطلقًا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك.