للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ينحر هديًا - إن كان معه (١) -، ويحلق (٢)، أو يقصر (٣) من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملةٍ (٤).

ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء (٥).

والحلاق والتقصير: نسكٌ، لا يلزم بتأخيره دمٌ (٦)، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.


(١) هل كلام المؤلف على ظاهره؟
بمعنى: أنه إن كان يحتاج إلى شراءٍ وطلبٍ فإنه يحلق أولًا؟ أو نقول: هذا بناءً على
الغالب؟
الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراءٍ؛ نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق.
(٢) بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقًا ...
والحكمة من حلق الرأس: أنه ذل لله - عز وجل - لا للتنظيف.
(٣) للتخيير، ولكنه تخييرٌ بين فاضلٍ ومفضولٍ، والفاضل: الحلق.
(٤) مقدار ذلك: اثنان (سنتمتر) - تقريبًا -.
(٥) وطئًا ومباشرةً وعقدًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وعلى القول الثاني - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح -: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح ...
(٦) الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسكٌ ... ، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير، ثم علم فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من محظوراتٍ.

<<  <   >  >>