بمعنى: أنه إن كان يحتاج إلى شراءٍ وطلبٍ فإنه يحلق أولًا؟ أو نقول: هذا بناءً على الغالب؟ الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراءٍ؛ نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق. (٢) بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقًا ... والحكمة من حلق الرأس: أنه ذل لله - عز وجل - لا للتنظيف. (٣) للتخيير، ولكنه تخييرٌ بين فاضلٍ ومفضولٍ، والفاضل: الحلق. (٤) مقدار ذلك: اثنان (سنتمتر) - تقريبًا -. (٥) وطئًا ومباشرةً وعقدًا، وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى القول الثاني - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح -: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح ... (٦) الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسكٌ ... ، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير، ثم علم فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من محظوراتٍ.