للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفعل هذا في كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال (١)؛ مستقبل القبلة (٢)، مرتبًا (٣).

فإن رماه كله في الثالث: أجزأه، ويرتبه بنيته (٤)، فإن أخره عنه، أو لم يبت بها: فعليه دمٌ (٥).

ومن تعجل في يومين: خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من


(١) أما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ - على المشهور من المذهب - ...
وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلًا، وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره ...
ونرى: أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار؛ فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينةً؛ فإنه يرمي في الليل.
(٢) سبق القول في قوله: (مستقبل القبلة).
(٣) إذا اختل الترتيب لعذرٍ من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان؛ لأنه أتى بالعبادة لكن على وجهٍ غير مرتبٍ.
(٤) ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من جواز جمع الرمي في آخر يومٍ: ضعيفٌ ...
والقول الصحيح: أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يومٍ إلا في حالٍ واحدةٍ؛ مثل أن يكون منزله بعيدًا ويصعب عليه أن يتردد كل يومٍ؛ لا سيما في أيام الحر والزحام ... ، وأما من كان قادرًا والرمي عليه سهلٌ لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات؛ فإنه يجب أن يرمي كل يومٍ في يومه.
(٥) ولو لعذرٍ، لكن إذا كان لعذرٍ يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليه دمٌ، وهذا غير مرادٍ لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي، فيسقط.

<<  <   >  >>