للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغد (١)، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع (٢)، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائضٍ (٣) رجع إليه (٤)، فإن شق أو لم يرجع فعليه دمٌ (٥)،


(١) لو أن جماعةً حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منًى؛ فلهم أن يستمروا في الخروج؛ لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيارٍ منهم.
(٢) تحريمًا ... ؛ فالصواب: أن طواف الوداع واجبٌ، وقد عكس بعض الأئمة - رحمهم الله -، فقال: إن طواف الوداع سنةٌ وطواف القدوم واجبٌ، مع أن السنة تدل على العكس ...
ولا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط.
وظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلدٍ كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع.
وصرح بعض الأصحاب: أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع.
ووجه التقييد بالبلد: أنه إذا أراد الخروج إلى بلدٍ آخر فإنه لم يزل في سفرٍ، ولم يرجع ...
وهذا التقييد تقييدٌ حسنٌ.
(٣) إلا إذا طهرت [الحائض] قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع، أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسيرٍ ولو داخل الحرم؛ فإنه لا يلزمها أن ترجع.
(٤) ظاهره: وجوب الرجوع، قرب أم بعد، ما لم يشق، وأنه إذا رجع ولو من بعيدٍ سقط عنه الدم.
لكن المذهب: أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم؛ سواء رجع أم لم يرجع، وكذلك لو وصل إلى بلده؛ فإن الدم يستقر عليه؛ سواءٌ رجع أم لم يرجع.
(٥) لكن الفرق: أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقةٍ لزمه الدم مع الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجبٍ ...
ونحن نفتي الناس بالدم [في المسألة] وإن كان في النفس شيءٌ من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء؛ لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه؛ سهل الأمر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعبٌ.

<<  <   >  >>