(٢) فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دمٌ؛ لتركه الواجب، وهو الإحرام من الحل. (٣) أسقط المؤلف ذكر الحلق بناءً على أن مراده عمرة المتمتع. (٤) لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج؛ فالثاني هو الركن، أما من نوى أن يحج فلم يحرم؛ فلا صلة له بالركن ... والصحيح: أنه لا يشترط [مع النية لفظٌ]. (٥) ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة. (٦) يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بالمزدلفة، ولا أعلم لهذا دليلًا من السنة. (٧) المراد: المبيت بمنًى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع؛ فإن المبيت في منًى ليلة التاسع ليس بواجبٍ؛ بل هو سنةٌ. والمبيت بمنًى - وإن عددناه من الواجبات - أهون من الرمي. ولهذا يخطئ بعض الناس - فيما نرى - أنه إذا قيل له: رجلٌ لم يبت في منًى ليلةً واحدةً، قال: عليه دمٌ، وهو لو قال: عليه دمٌ إذا ترك ليلتين لكان له شيءٌ من الوجه؛ لأنه ترك جنسًا من الواجبات ... ، أما إذا ترك جزءًا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظرٌ واضحٌ ... [أما الدفع فعلى] القول الصحيح ... : إنما يكون في آخر الليل - كما سبق -.