للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحلاق (١)، والوداع (٢).

والباقي: سننٌ.

وأركان العمرة:

- إحرامٌ.

- وطوافٌ.

- وسعيٌ.

وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها (٣).


(١) وينوب عنه: التقصير.
(٢) الصحيح: أن [طواف الوداع] ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر.
وعلى هذا: فلا يتوجه عده في واجبات الحج؛ إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبةً على كل من حج، لكنه واجبٌ على من أراد الخروج من مكة.
(٣) لم يذكر طواف الوداع؛ فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طوافٌ ولا وداعٌ ... . وعلى هذا: فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجبٍ - على المشهور من مذهب الإمام أحمد - ...
وهذه المسألة فيها قولان: الأول: أنه واجبٌ، والثاني: أنه سنةٌ.
والراجح عندي: أنه واجبٌ على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجبٌ على الحاج.

<<  <   >  >>