للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن باع ربويا بنسيئةٍ واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً (١)، أو اشترى شيئًا نقدًا (٢) بدون ما باع به نسيئةً - لا بالعكس -: لم يجز.

وإن اشتراه بغير جنسه (٣)، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته (٤)، أو من


(١) قال الموفق - صاحب «المغني» -: يجوز بيع ربوي بنسيئةٍ، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لأن الحيلة - هنا - بعيدةٌ ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة ...
وهذا عندي أنه أحسن الأقوال؛ دفعًا للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا؛ فنحن لا نفعل ذلك حيلةً، لكن غيرنا قد يتحيل.
بقي علينا شرطٌ لا بد منه على القول بالجواز، وهو: ألا يربح المستوفي.
(٢) علم منه أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلالٌ، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلةً فإن البيع الأول يكون باطلًا - أيضًا -؛ لأنه صار وسيلةً إلى محرمٍ، ووسائل الحرام حرامٌ.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن؛ فإنه يجوز ...
ولكن الصحيح: أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمنٍ يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوعٌ شرعًا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة ...
وهذا قد يتخذ حيلةً على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل، وهو غير جائزٍ.
(٤) لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير لا من أجل التأجيل والنقد؛ فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة.

<<  <   >  >>