للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العوض عليهما.

ويحرم: بيعه على بيع أخيه (١) - كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرةٍ: (أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ) (٢) -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعةً بتسعةٍ: (عندي فيها عشرةٌ) ليفسخ (٣) ويعقد معه (٤) -، ويبطل العقد فيهما.


(١) علم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهدٌ وذمةٌ؛ لأنه ليس أخًا له ...
والقول الثاني في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا أو ذميا؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرامٌ لا يحل ... ، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل.
(٢) الصحيح: العموم؛ يعني: سواءٌ زاده كميةً أو كيفيةً، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أن البيع على بيع أخيه جائزٌ بعد زمن الخيار ...
والقول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني: أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار ... ، وهذا القول هو الراجح.
(٤) علم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه؛ بأن كان المشتري يريد سلعًا كثيرةً واشترى من فلانٍ عشر سلعٍ على عشرةٍ، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسانٌ: (أنا أعطيك بتسعةٍ) وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعًا كثيرةً؛ فهذا لا بأس به ... ، لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقد.
لكن ربما يجد في نفسه شيئًا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا - مطلقًا - أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.

<<  <   >  >>