للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكذا (١): لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.

ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبدٍ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه.

وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرا، أو خلا وخمرًا - صفقةً واحدةً -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال.

فصلٌ

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود (٢).

ولا يصح بيع: عصيرٍ ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه (٣)، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيعٍ وكتابةٍ أو بيعٍ وصرفٍ: صح في غير الكتابة (٤)، ويقسط


(١) سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها - على المذهب - لا يصح.
وبناءً على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملًا واستثنى الحمل فالبيع صحيحٌ؛ فإنه يصح هنا.
(٢) الصواب: أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرامٌ، لا يستثنى من ذلك: النكاح، ولا القرض، ولا الرهن - ولا غيرها -.
(٣) لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافرٍ، فإن باعه على كافرٍ فالبيع حرامٌ، ولا يصح.
(٤) قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.
وهذا القول أقرب للصحة عندي، ولا مانع.

<<  <   >  >>