للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمانٍ وبطيخٍ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله.

- وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه (١)، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ وجهلاه أو أحدهما (٢): لم يصح.

وإن باع ثوبًا أو صبرةً أو قطيعًا؛ كل ذراعٍ أو قفيزٍ أو شاةٍ بدرهمٍ: صح.

وإن باع من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ (٣)، أو بمئة درهمٍ إلا دينارًا - وعكسه - (٤)، أو باع معلومًا ومجهولًا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما


(١) القول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة؛ بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانًا للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته؛ فهذا لا بد أن يكون معلومًا.
(٢) وقيل: إن كان زيدٌ ممن يعتبر بتقديره الثمن؛ فإن البيع بما يبيع به صحيحٌ ... ؛ لأن هذا أوثق ما يكون؛ أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة.
فالصحيح في هذه المسألة: أنه يصح، أما إذا كان زيدٌ من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة؛ فلا يصح أن يقول: (بعتك بما باع زيدٌ)؛ لأن زيدًا قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس.
(٣) القول الثاني في المسألة ... : أن هذا صحيحٌ ... ، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاةٍ بدرهمٍ، أو من الثوب كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ فإن البيع صحيحٌ كما لو باعه الكل.
(٤) ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلةً للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررةً بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارًا فالاستثناء صحيحٌ.

<<  <   >  >>