الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به؛ فهنا لا يحل لأنه قرضٌ جر نفعًا، فيكون ربًا ... الثانية: أن يكون حيلةً على الربا؛ بأن يشترط بيعًا آخر يكون حيلةً على الربا؛ فإنه لا يصح ... وما رجحناه هو مذهب الإمام مالكٍ - رحمه الله -، ومذهب الإمام مالكٍ في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة. (٢) إن كان شرط عدم البيع لمصلحةٍ تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح: صحة ذلك. (٣) القول الصحيح: أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيلٌ: إن كان له غرضٌ مقصودٌ فلا بأس، وإن لم يكن له غرضٌ مقصودٌ فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجيرٌ على المشتري. (٤) الذي يترجح: أنه إذا كان له غرضٌ صحيحٌ فإن الشرط صحيحٌ. (٥) إذا أمكن أن يوجد غرضٌ صحيحٌ فلا بأس؛ لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه ... فإذا كان هناك غرضٌ صحيحٌ فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح - هنا - لا بد أن يكون لشخصٍ معينٍ لا في البيع مطلقًا.