للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحده؛ إلا إذا شرط العتق.

و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا): صح.

و (بعتك إن جئتني بكذا) (١)، أو (رضي زيدٌ) (٢)، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) (٣): لا يصح البيع.

وإن باعه وشرط البراءة من كل عيبٍ مجهولٍ؛ لم يبرأ (٤).

وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار.


(١) الصحيح: أن البيع المعلق جائزٌ، وأنه لا بأس أن يقول: (بعتك إن جئتني بكذا)، لكن يجب أن يحدد أجلًا أعلى، فيقول: (إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيامٍ - مثلًا - أو يومين أو عشرة أيامٍ)؛ لئلا يبقى البيع معلقًا دائمًا.
(٢) الصحيح: أنه جائزٌ، لكن - أيضًا - لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك، فيحصل الضرر على البائع.
(٣) القول الراجح: أنه يصح أن يعطي البائع رهنًا ويقول: (إن جئتك بحقك - أي بالثمن في خلال ثلاثة أيامٍ - وإلا فالرهن لك)؛ لأن فيه مصلحةً للطرفين، ولأنه شرطٌ لا ينافي مقتضى العقد.
(٤) الصحيح في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو: إن كان البائع عالمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حالٍ؛ سواءٌ شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالمٍ بالعيب فالشرط صحيحٌ؛ سواءٌ شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.

<<  <   >  >>