للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابتداؤها: من العقد (١).

وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل.

ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي العقد (٢).

وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (٣).


(١) ابتداؤها من حين الشرط، لكن المؤلف قال: (من العقد)؛ لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال: (وابتداؤها من العقد).
(٢) الصحيح: أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدةٍ تلي العقد، ولو في خيارٍ لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد ...
وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها؛ مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق ...
ولكن الصحيح: ثبوته في الصرف.
(٣) قال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: (إلى الغد) فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس ...
وهذا هو الصحيح، فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: (إلى الغد)؛ أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد إلى افتتاح السوق.

<<  <   >  >>