(٢) الصحيح: أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدةٍ تلي العقد، ولو في خيارٍ لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد ... وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها؛ مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق ... ولكن الصحيح: ثبوته في الصرف. (٣) قال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: (إلى الغد) فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس ... وهذا هو الصحيح، فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: (إلى الغد)؛ أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد إلى افتتاح السوق.