للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (١)، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه (٢).

ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع (٣) وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري (٤).

وتصرف المشتري: فسخٌ لخياره (٥).


(١) لكن ينبغي أن يقال: يشهد على الفسخ؛ لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري، فيحصل في ذلك فتنةٌ وعداوةٌ وبغضاء.
(٢) وعن الإمام أحمد روايةٌ: أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح مطلقًا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلًا ...
ولكن الصحيح: أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خيرٌ من بقائه هدرًا، ثم إن أمضي فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع.
(٤) ظاهر كلام المؤلف [في قوله: إلا عتق المشتري]: أنه لا يحرم، ويصح ...
ولكن الصحيح: أنه يحرم ولا يصح، ولا يستثنى العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفات، أما كونه يحرم فلأنه اعتداءٌ على حق صاحبه.
(٥) يستثنى من هذا: ما سبق من تجربة المبيع؛ فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط؛ أن ينظر هل يصلح له أو لا ...
وظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخًا لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه باقٍ، أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول: (فسخت البيع) ثم يتصرف.
والصحيح: أنه فسخٌ لخياره.

<<  <   >  >>