للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مات منهما: بطل خياره (١).

الثالث: إذا غبن في المبيع (٢) غبنًا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل.

الرابع: خيار التدليس؛ كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.

الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع؛ كمرضه، وفقد عضوٍ (٣)، أو سن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (٤).


(١) القول الثاني: أن [الخيار] يورث؛ سواءٌ طالب به [المشتري قبل موته] أم لم يطالب ...
وهذا هو القول الصحيح: أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه.
(٢) وكذلك إذا غبن في الثمن، فإذا كان الثمن غير نقودٍ أو كان نقودًا مغشوشةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فالمهم أنه غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة.
(٣) ظاهر كلامه - رحمه الله -: ولو كان خصاءً ...
والصحيح: أنه ليس بعيبٍ مطلقًا وليس سلامةً مطلقًا؛ بل على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فحلًا فتبين خصيا فهو عيبٌ، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبٍ.
(٤) لكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول في الفراش.

<<  <   >  >>