للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن (١).

وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش (٢).

وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هندٍ، وبيض نعامٍ -، فكسره، فوجده فاسدًا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره (٣)، وإن كان كبيض دجاجٍ: رجع بكل الثمن.

وخيار عيبٍ متراخٍ (٤) ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا رضا ولا حضور صاحبه.


(١) لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانًا وإما أن يرده، أما الأرض فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضةٌ ... ، وما ذهب إليه الشيخ وجيهٌ؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلسٌ - أي عالمٌ بالعيب لكنه دلس -؛ فهنا يكون بالخيار بين الإمساك مع الأرض وبين الرد؛ معاملةً له بأضيق الأمرين.
(٢) ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا؛ مثل: أن يبيع حليا من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبًا؛ فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرض؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا؛ إذ سيكون للمشتري ذهبٌ بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا لم يكن هناك فسادٌ في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر ...
ثم نقول: إذا كسره كسرًا لا يبقى له قيمةٌ بعده - مثل أن يكسره فيرضه رضا - فإنه حينئذٍ يتعين الأرش؛ لأنه تعذر الرد.
(٤) بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرًا يضر البائع، وهذا أرجح.

<<  <   >  >>