والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبنٌ؛ فله الخيار، ويكون من باب خيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبنٌ فإنه كثيرًا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه، ويستقصي في الثمن. (٢) المذهب: أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ليس فيه ضررٌ، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة؛ فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد تنقص، - كما هو معروفٌ في بيع الجملة والتفريد - ... وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب. (٣) هذا مشروطٌ بما إذا لم يكن بينةٌ أو قرينةٌ تكذب قول أحدهما. (٤) قال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع ... وهذا القول أقوى ... ، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ، إلا إذا ادعى البائع ثمنًا خارجًا عن العادة فحينئذٍ لا يقبل؛ بأن قال: (بعتها بمئةٍ)، وهي لا تساوي خمسين في السوق ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من تقدم حلف البائع [على القول بأنه لا بد أن يحلف البائع والمشتري] ... وظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات ... والصحيح: أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط، أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازمٍ، وهذا - أيضًا - أقوى من وجوب الجمع بينهما ... وإذا قلنا بالجمع - أيضًا -[وقد سبق أن قررنا أنه ليس بلازمٍ]؛ فالقول الراجح - أيضًا -: أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال: (والله لقد بعته بمئةٍ، وما بعته بثمانين) كفى؛ لأن المقصود حصل.