للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.

فإن كانت السلعة تالفةً رجعا إلى قيمة مثلها (١)، فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ (٢).

وإذا فسخ العقد: انفسخ ظاهرًا وباطنًا (٣).


(١) قال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به.
ولا شك أن هذا هو الورع؛ ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، لكن هل يلزم حكمًا؟ هذا محل خلافٍ.
(٢) وإذا اختلفا [أيضًا] في قدر المبيع ... ؛ فالقول قول المشتري.
(٣) الصواب: أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه - أي: فيما رجع إليه من ثمنٍ إن كان مشتريًا، أو من سلعةٍ إن كان بائعًا -.

<<  <   >  >>