[وظاهر كلامه: قول من ينفيه] بلا يمينٍ، ولكن ليس مرادًا؛ بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول: (والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالا)، ويقول الآخر: (والله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلًا). (٢) القول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو المذهب - أيضًا -، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب. (٣) في هذا التعبير نظرٌ عند أهل البيع بحسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرقٌ بين البطلان والفسخ، فصواب العبارة أن يقال: (وانفسخ البيع). (٤) وإن ظهر أنه مماطلٌ وليس معسرًا؛ فله الفسخ - على القول الراجح -. (٥) هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقةٌ على الناس؛ فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مئة معاملةٍ، تنجز منها كل يومٍ معاملتين؛ فعليه أن ينتظر خمسين يومًا حتى يقال للحاكم: (انصب عدلًا يقبض منهما)، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحدٍ منهما أن يسلم ما بيده؛ فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، فيقول: (أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك؛ نذهب إلى فلانٍ ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا)، هذا هو القول الراجح.