للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته (١).

فصلٌ

ومن اشترى مكيلًا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (٢).

وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفه ببدله.

وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه (٣).


(١) القول الراجح: ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادان، فيقال: (إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه).
(٢) المراد: التصرف العوضي؛ أي: أن يكون تصرفه بعوضٍ؛ مثل: البيع، والهبة بعوضٍ، وجعله أجرةً.
أما تصرفه فيه بهبةٍ أو صدقةٍ أو هديةٍ - أو ما أشبه ذلك - فلا بأس، هذا هو المراد، وهو المذهب - أيضًا - ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح التصرف حتى مع البائع.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يصح تصرفه مع البائع ... ، وهذا هو الصحيح.
(٣) القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا في كل شيءٍ.
وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما -، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

<<  <   >  >>