أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادرٍ على أخذه، ولكن إذا قلنا: (يجوز إذا كان قادرًا على أخذه) فلا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا وجاء إنسانٌ وقال: أنا أريد أن أشتري دين فلانٍ الذي هو لك وهو منكرٌ ولم يقر، ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي؛ فلا يجوز؛ لأنه مخاطرةٌ، لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقر على شخصٍ قادرٍ على استخراجه؛ فالصواب: أنه جائزٌ؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع. (٢) الأقرب إلى مقصود الناس: عدم التعيين؛ إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرى. (٣) على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين: إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبةٌ أو مسروقةٌ - أو ما أشبه ذلك - فهنا لا يبطل العقد، ويرد المغصوب إلى مالكه، ويلزم المشتري ببدله.