للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقدًا؛ كالمكيلين والموزونين.

وإن تفرقا قبل القبض: بطل.

وإن باع مكيلًا بموزونٍ: جاز التفرق قبل القبض، والنساء.

وما لا كيل فيه ولا وزن - كالثياب والحيوان -: يجوز فيه النساء.

ولا يجوز بيع الدين بالدين (١).

فصلٌ

ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض.

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل (٢).

وإن وجدها مغصوبةً: بطل (٣).


(١) ليس على إطلاقه ... ؛ بل لا بد فيه من التفصيل:
أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادرٍ على أخذه، ولكن إذا قلنا: (يجوز إذا كان قادرًا على أخذه) فلا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا وجاء إنسانٌ وقال: أنا أريد أن أشتري دين فلانٍ الذي هو لك وهو منكرٌ ولم يقر، ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي؛ فلا يجوز؛ لأنه مخاطرةٌ، لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقر على شخصٍ قادرٍ على استخراجه؛ فالصواب: أنه جائزٌ؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع.
(٢) الأقرب إلى مقصود الناس: عدم التعيين؛ إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرى.
(٣) على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين: إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبةٌ أو مسروقةٌ - أو ما أشبه ذلك - فهنا لا يبطل العقد، ويرد المغصوب إلى مالكه، ويلزم المشتري ببدله.

<<  <   >  >>