للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعيبةً من جنسها: أمسك أو رد (١).

ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ.


(١) هذا كله بناءً على أن الدنانير والدراهم تتعين بالتعين بالعقد، أما إذا قلنا: إنها لا تتعين؛ فإنه إذا وجدها معيبةً يبقى العقد على ما هو عليه، ويطالب ببدلها سليمًا.

<<  <   >  >>