للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو أمانةٌ في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (١) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه (٢)، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين.

ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (٣).

وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.

فصلٌ

ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (٤).


(١) ينبغي أن يزاد: (... ولا تفريطٍ)، والفرق بين التعدي والتفريط: أن التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.
(٢) لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٍ أو تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذٍ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه.
(٣) الصواب: الجواز، وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحةٌ للراهن، وهو قولٌ لبعض العلماء.
(٤) لكن يشترط في ذلك: أن يكون بلا تعد ولا تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ صار هناك ضامنٌ آخر، وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين.

<<  <   >  >>