للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (١) كوكيلٍ (٢).

وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (٣)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (٤): لم يصح الشرط وحده.

ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (٥)، والرهن (٦)، ورده، وكونه عصيرًا لا


(١) لكن لو أن العدل استأذن من الراهن ... ؛ فهنا لا يضمن العدل، وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين فلا ضمان على العدل؛ لأن المفرط - هنا - الراهن الذي عليه الحق، فلماذا لم يطلب شهودًا يشهدون أنه أوفى؟! فيرجع المرتهن على الراهن؛ لأن الدين ثابتٌ لم يثبت قضاؤه، ولا يرجع الراهن على العدل.
(٢) قوله: (كوكيلٍ): يعني: كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين، وقال: إني وفيت، وأنكر الدائن ولم يكن هناك بينةٌ، ولم يكن بحضور الموكل فإنه يضمن ...
لكن ينبغي أن يقال: لكل مقامٍ مقالٌ؛ فالدراهم الخطرة الكثيرة لا بد أن يشهد عليها، فإن لم يفعل فهو مفرطٌ، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه فإنه لا يعد مفرطًا، والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته، فالصحيح في هذا: أنه لا يضمن.
(٣) لو أن أحدًا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجهٌ.
(٤) الصحيح: أنه إذا رهنه شيئًا، وقال: (إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك): أن هذا شرطٌ صحيحٌ ولازمٌ.
(٥) هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن للمرتهن بينةٌ، أما إذا كان للمرتهن بينةٌ فالقول قول من شهدت له البينة ...
كذلك - أيضًا - يقبل قول الراهن مع يمينه؛ فلا بد أن يحلف.
(٦) القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى.

<<  <   >  >>