للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما تلف أو تغيب من مغصوبٍ مثلي: غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر (١)، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصيرٌ فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرًا.

فصلٌ

وتصرفات الغاصب الحكمية باطلةٌ (٢).

والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته: قوله (٣)، وفي رده وعدم عيبه: قول ربه.

وإن جهل ربه: تصدق به عنه مضمونًا.

ومن أتلف محترمًا، أو فتح قفصًا، أو بابًا، أو حل وكاءً أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا - ونحوه -: ضمنه.


(١) ولو قيل: إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجهٌ.
(٢) تصرفات الغاصب صحيحةٌ، أما إن أجازها المالك فهذا أمرٌ واضحٌ مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها؛ فالصحيح - أيضًا - صحتها، لكن إذا كان عين مال المالك باقيًا؛ فله أن يسترده ويقول: هذا عين مالي أريده، وأنت أيها المشتري اذهب إلى الغاصب.
(٣) لكن كل من قلنا: القول قوله - وهو يتعلق بحقوق الآدميين - فإنه لا بد من اليمين.

<<  <   >  >>