(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريقٍ واسعٍ فلا ضمان عليه، وهذا متجهٌ إذا لم يربطها في طريق المارة، فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريقٍ ضيقٍ؛ [أي] عليه الضمان. (٣) يفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه؛ فثمر النخل والتين والبرتقال - وغيرها - ... ، وكذلك الأطعمة من حبوبٍ وغيرها ليس هذا حكمها؛ لأن المؤلف خصه بالزرع ... وهذه المسألة فيها ... أقوالٌ؛ [منها]: أن جميع ما أتلفت من زرعٍ وثمارٍ وأموالٍ: حكمها حكم ما أتلفت من الزرع، وهذا هو المذهب ... وهذا القول أصح ... والمذهب - أيضًا -: التفريق بين المفرط في حفظ البهيمة وغير المفرط؛ يعني: أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيمة إما برباطٍ أو قيدٍ أو شبكٍ أو سورٍ، ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها؛ لأن الرجل لم يفرط، والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون، فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع - مثلًا - أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان. وهذا في الحقيقة قد يقال: إنه قولٌ لا بأس به؛ لأن الإنسان لم يفرط ولم يتعد.