للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع ذي فرضٍ بعده: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل.

فإن لم يبق سوى السدس: أعطيه، وسقط الإخوة - إلا في الأكدرية -.

ولا يعول ولا يفرض لأختٍ معه إلا بها.

وولد الأب إذا انفردوا معه: كولد الأبوين.

فإن اجتمعوا فقاسموه: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.

فصلٌ

وللأم السدس مع ولدٍ، أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ.

والثلث مع عدمهم.

والسدس مع زوجٍ وأبوين.

والربع مع زوجةٍ وأبوين.

وللأب مثلاهما (١).

فصلٌ

ترث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب - وإن علون أمومةً -: السدس.


(١) هذا التعبير غير صحيحٍ، وهو تساهلٌ كبيرٌ جدا من المؤلف - رحمه الله - لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدًا؛ فالأم إما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوجٍ وأبٍ، أو زوجةٍ وأبٍ.

<<  <   >  >>