فإن تحاذين: فبينهن.
ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد معهما: كالعم.
وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس.
فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه.
وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه.
فصلٌ
والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ.
والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما.
فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن.
وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس.
ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute