للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله (١) نظر ما يظهر غالبًا (٢)، مرارًا، بلا خلوةٍ (٣).

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -.

ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (٤).

ويحرمان منها على غير زوجها.

والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - (٥).


(١) اللام للإباحة ... ، وظاهر كلام المؤلف - هنا -: أن النظر للمخطوبة مباحٌ وليس بمطلوبٍ ... ، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قولٌ آخر، وهو أنه سنةٌ، وهو الصواب.
(٢) كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه.
(٣) [ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أن ينظر منها»، ولم يقل: (أن يسمع منها).
(٤) هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها ... ، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها).
(٥) فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.

<<  <   >  >>