(٢) كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه. (٣) [ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أن ينظر منها»، ولم يقل: (أن يسمع منها). (٤) هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها ... ، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها). (٥) فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.