وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خطبة أخيه» من باب الأغلب، والغالب أن الخاطب مسلمٌ، ومعلومٌ أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوقٌ. وهذا القول أصح ... ، أما إذا كان حربيا فليس له حق. (٢) علم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبراتٌ وغير مجبراتٍ، وهذا مبني على المذهب ... والصحيح: أنه ليس هناك امرأةٌ تجبر على النكاح. نعم؛ لو زوج صغيرةً وقلنا بجواز تجويز الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها؛ إنما المعتبر إجابة الولي، لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر فسيأتي - إن شاء الله - في بابه؛ فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة. (٣) لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا لأن الذي استأذنه رجلٌ شريرٌ لو لم يأذن له لآذاه؛ فلا يجوز الإقدام. (٤) الصحيح: أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة؛ لأن هذا اعتداءٌ على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبةٌ أخرى عدلوا عنه.