للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسن العقد: يوم الجمعة مساءً (١) بخطبة ابن مسعودٍ.

فصلٌ

وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.

ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت)، أو (أنكحت)، و (قبلت هذا النكاح)، أو (تزوجتها)، أو (تزوجت)، أو (قبلت) (٢).

ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسانٍ (٣).

فإن تقدم القبول لم يصح (٤)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس،


(١) لا أعلم في هذا سنةً، وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة ...
[ومسألةٌ أخرى ذكرها ابن القيم، وهي:] أنه ينبغي أن يكون في المسجد - أيضًا - لشرف الزمان والمكان.
وهذا فيه نظرٌ في المسألتين جميعًا ...
والصواب: أنه متى تيسر العقد؛ سواءٌ في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة - ونحو ذلك -.
(٢) القاعدة: أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا؛ سواءٌ كانت بلفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواءٌ كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٣) ويستثنى من ذلك: إذا تزوجها وهي مملوكةٌ وجعل عتقها صداقها، فلا يحتاج إلى اللغة العربية، ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح؛ بل يقول: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك).
(٤) القول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجهٍ يحصل به فإنه يصح.

<<  <   >  >>