(٢) الذي يترجح عندي: أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرةٍ واحدةٍ؛ فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه. وعلى التقديرين - الستين أو الأربعين على القول الثاني -: إذا زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيضٌ ... فإن لم يصادف العادة فدم فسادٍ، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة. وأما أقل النفاس فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض. (٣) الكراهة تحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل، فالراجح: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت. (٤) الراجح: أنه إذا كان العائد دم نفاسٍ بلونه ورائحته وكل أحواله؛ فليس مشكوكًا فيه؛ بل هو دمٌ معلومٌ، وهو دم النفاس؛ فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة، وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاسٍ فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، ولا قضاء عليها ... لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيضٌ.