للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - (١).

وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما (٢).


(١) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.
(٢) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.

<<  <   >  >>