(٢) الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدةً حتى لو نوى ثلاثًا. (٣) هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملةً، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاقٌ ثلاثٌ إلا بتكرارٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح. وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدةً؛ فبالكناية من باب أولى. (٤) على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرامٌ) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيءٍ)؛ لأنها حلالٌ ... وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاقٌ ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهارٌ، وإن نوى به اليمين فهو يمينٌ. (٥) على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.