للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقع بكنايةٍ - ولو ظاهرةً - طلاقٌ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ إلا حال خصومةٍ، أو غضبٍ، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكمًا (١).

ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثٌ وإن نوى واحدةً (٢)، وبالخفية ما نواه (٣).

فصلٌ

وإن قال: (أنت علي حرامٌ) (٤)، أو (كظهر أمي) (٥): فهو ظهارٌ ولو نوى به


(١) الصحيح: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنيةٍ حتى مع في هذه الأحوال ... ، فالصحيح: أنه لا يقع إلا بنيةٍ.
(٢) الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدةً حتى لو نوى ثلاثًا.
(٣) هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملةً، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاقٌ ثلاثٌ إلا بتكرارٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.
وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدةً؛ فبالكناية من باب أولى.
(٤) على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرامٌ) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيءٍ)؛ لأنها حلالٌ ...
وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاقٌ ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهارٌ، وإن نوى به اليمين فهو يمينٌ.
(٥) على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.

<<  <   >  >>