للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (إن بدأتك بكلامٍ فأنت طالقٌ)، فقالت: (إن بدأتك به فعبدي حر): انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلسٍ آخر.

فصلٌ

إذا قال: (إن خرجت بغير إذني)، أو (إلا بإذني)، أو (حتى آذن لك)، أو (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالقٌ)، فخرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه (١)، أو أذن لها ولم تعلم (٢)، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: (إلا بإذن زيدٍ)، فمات زيدٌ ثم خرجت.

فصلٌ

إذا علقه بمشيئتها ب- (إن) - أو غيرها من الحروف -: لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.

فإن قالت: (قد شئت إن شئت)، فشاء: لم تطلق.

وإن قال: (إن شئت وشاء أبوك أو زيدٌ): لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.

و (أنت طالقٌ أو عبدي حر إن شاء الله): وقعا (٣).


(١) وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق ... ، وهذا أصح.
(٢) هذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلافٌ.
(٣) [قولٌ آخر]: إن أراد بقوله: (إن شاء الله)؛ أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع ... ، وإن أراد بقوله: (إن شاء الله) أي: في طلاق المستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرةً ثانيةً في المستقبل.
وهذا هو الصواب.

<<  <   >  >>