للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت.

و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال: (أردت الشرط) قبل حكمًا.

و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.

فصلٌ

وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث.

وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط (١).

وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه.

وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله (٢).


(١) الصواب في هذه المسألة: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق ولا في العتق.
(٢) اعلم أن ما ذكره المؤلف - هنا - تحكم فيه النية؛ فإذا نوى شيئًا حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف.

<<  <   >  >>