للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح من كل زوجةٍ.

فصلٌ

ويصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرطٍ.

فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا.

فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر: وطءٌ (١) - ودواعيه (٢) - ممن ظاهر منها.

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود (٣) -، ويلزم إخراجها قبله


(١) ظاهر قول المؤلف: (قبل أن يكفر): أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقًا أو صومًا أو إطعامًا ...
[وثمة] توجيهٌ قوي جدا - وهو أحد القولين في هذه المسألة -: أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر.
وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر بالإطعام - أيضًا - ...
وهذا القول وإن كان ضعيفًا من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط؛ فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق.
(٢) قال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم ... ، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرر نظره إليها؛ إلا إذا كان لا يأمن على نفسه؛ فحينئذٍ تكون له فتوى خاصةٌ بالمنع، وإلا فالأصل الجواز.
وهذا القول أصح.
(٣) [قولٌ آخر]: أن العود هو العزم على الوطء؛ يعني: يعزم على أن يطأ زوجته ...
وهذا القول هو الصحيح ... ، إلا أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطء.

<<  <   >  >>