للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند العزم عليه.

وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ، ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهر منهن بكلماتٍ فكفاراتٌ (١).

فصلٌ

وكفارته: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (٢)، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذلةٍ وثياب تجملٍ، ومالٍ يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علمٍ (٣) ووفاء دينٍ.

ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ، سليمةٌ من عيبٍ يضر بالعمل ضررًا بينًا (٤)؛ كالعمى، والشلل ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،


(١) قال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ بناءً على أن الكفارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحدٌ لزمه كفارةٌ واحدةٌ، وهذا هو المذهب في الأيمان.
(٢) الصحيح: أن ظاهر قوله: (فإن لم يجد) أنه متى صار واجدًا على وجهٍ لا يضره ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود.
(٣) لكن بشرط أن يحتاج إليها.
(٤) قال بعض أهل الظاهر: إن المعيب يجزئ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط ...
ولكن جمهور العلماء - حتى إن بعضهم ذكره إجماعًا - يقولون: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بينًا.

<<  <   >  >>