للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ.

ولا يجزئ: مريضٌ ميؤوسٌ منه - ونحوه -، ولا أم ولدٍ.

ويجزئ: المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون (١)، والجاني (٢)، والأمة الحامل - ولو استثنى حملها -.

فصلٌ

يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضانٌ، أو فطرٌ يجب - كعيدٍ،

وأيام تشريقٍ، وحيضٍ (٣)، وجنونٍ، ومرضٍ مخوفٍ (٤)، ونحوه -، أو أفطر


(١) لا يصح إعتاق [العبد المرهون] في الكفارة.
(٢) في النفس من هذا شيءٌ ... ؛ فالمسألة فيها نظرٌ، ولهذا فبعض العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ لأن الجاني يطالب بأن يقتل؛ فهو ناقص القيمة.
(٣) [هذا مبني على] أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: (أنت علي كظهر أمي) فليست مظاهرةً، وعليها كفارة الظهار.
وسبق أن هذا القول ضعيفٌ، وأن الصواب: أنه ليس عليها إلا كفارة يمينٍ.
لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطإ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضيةٌ في نهار رمضان وهي صائمةٌ، المهم أن هذا فطرٌ يجب فلا يقطع التتابع.
(٤) تقييده بالمخوف فيه نظرٌ.
والصحيح: أن المرض إذا كان يبيح الفطر - سواءٌ كان مخوفًا أم غير مخوفٍ -: عذرٌ في إسقاط التتابع.

<<  <   >  >>