للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناسيًا (١)، أو مكرهًا (٢)، أو لعذرٍ يبيح الفطر: لم ينقطع.

ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرةٍ فقط (٣).

ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحدٍ (٤) ممن يجوز دفع الزكاة إليهم (٥).

وإن غدى المساكين أو عشاهم: لم يجزئه (٦).

وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره (٧).


(١) في هذا التعبير نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه بالنسيان لا فطر ... ؛ فكل من تناول المفطر ناسيًا فصومه صحيحٌ، وبناءً على هذا لا يكون قد أفطر ولا ينقطع التتابع.
(٢) هذا - أيضًا - التمثيل به على المذهب مشكلٌ؛ لأنه لا يفطر بالإكراه ... ؛ فالصواب: أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر.
(٣) الصحيح في هذه المسألة: أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس ... ؛ فيرجع في ذلك لما جرى به العرف ... ، فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم الأرز.
(٤) الصواب: أننا إذا أردنا أن نقدر؛ إما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف - يعني: من البر ومن غير البر -، أما أن نفرق بدون دليلٍ من الشرع فإن هذا لا ينبغي.
(٥) ظاهر كلام الماتن: الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا - كالمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات الدين - فإنها تجزئ.
والصحيح: أنه يقيد (ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم.
(٦) الصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٧) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من التعيين، ولو لم يكن عليه سواها؛ كرجلٍ عليه كفارة عتقٍ عن ظهارٍ فقط، فأعتق بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عين أنه عن الظهار؛ فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ.
ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيينٌ؛ إذ لم يكن عليه غيره.

<<  <   >  >>