(٢) الذي تقدم في ميراثه - على المذهب -: إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد ... والصحيح ... : أن الأمر في ذلك راجعٌ إلى اجتهاد القاضي في كل قضيةٍ بعينها. (٣) القول الثاني في المذهب - وهو مذهب الأئمة الثلاثة - أنه لا بد من مراجعة القاضي، وهو الذي يتولى هذا الأمر. وهذا متعينٌ؛ لا سيما على القول الراجح، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي. إلا أنه ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت فتبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجة أن يحكم القاضي.