للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادسة: امرأة المفقود تتربص (١) ما تقدم في ميراثه (٢) ثم تعتد للوفاة.

وأمةٌ كحرةٍ في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة.

ولا تفتقر إلى حكم حاكمٍ (٣) بضرب المدة وعدة الوفاة.


(١) كلام المؤلف - هنا - مقيدٌ بما إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود، وأما إذا قالت: (سأنتظر حتى أتيقن موته)؛ فما نلزمها بأن تتربص وتعتد.
(٢) الذي تقدم في ميراثه - على المذهب -: إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد ...
والصحيح ... : أن الأمر في ذلك راجعٌ إلى اجتهاد القاضي في كل قضيةٍ بعينها.
(٣) القول الثاني في المذهب - وهو مذهب الأئمة الثلاثة - أنه لا بد من مراجعة القاضي، وهو الذي يتولى هذا الأمر.
وهذا متعينٌ؛ لا سيما على القول الراجح، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي.
إلا أنه ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت فتبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجة أن يحكم القاضي.

<<  <   >  >>